الشيخ محمد السند
197
بحوث في القواعد الفقهية
من قواعد باب النكاح : في تداخل العدد البحث في القاعدة يقع في عدة أمور : الأمر الأوّل : تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة : هل تتداخل العدد ذات الأسباب المختلفة مع اختلاف الأشخاص ، من عدّة وطي شبهة أو طلاق أو وفاة أو غيرها ، أو لا ؟ قولان : القول الأوَّل التداخل بين العدد ، القول الثاني ، عدم التداخل . حكى في الجواهر الثاني عن المشهور شهرة عظيمة ، وأنه حكي عليه الإجماع ، بينما نسب الأوّل إلى الصدوق وابن الجنيد وجماعة من متأخري المتأخرين ، حملًا لأخبار التعدد على الندب أو التقية ، وتأمل في نسبة هذا القول إلى الصدوق بكون المحكي عن موضع من كتاب المقنع - مبحث الإيلاء - أنه اعتمد على متن صحيح علي بن بشير النبّال الآتي الدال على التعدد . وقد يستظهر من الجمع بين كلاميه هو التفصيل بين ذات العدّة في الثاني وبين ذات البعل في الأوّل ، أي بين كون وطي الشبهة وارداً أو موروداً ، وإن لم يعهد هذا التفصيل من أحد . ويستدل لكلّ من القولين تارة بمقتضى القاعدة وأخرى بالروايات